الإمام أحمد المرتضى

42

شرح الأزهار

القهقرا ( 1 ) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية له كان نذره باطلا ( 2 ) وان نوى مدة عمره ( 3 ) صام حتى نموت ؟ ( 4 ) وعن المرتضى يصوم أيام البيض قال ض المؤيد ( 5 ) وكان علي خليل يفتى بذلك ( باب الاعتكاف ) الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ( 6 ) وفى الشرع لبث في المسجد مع شرائط والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى ( وأنتم عاكفون في المساجد ) ومن السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفى الحديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة ( 7 ) * قال مولانا عليه السلام * الفواق قدر ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب ( 8 ) ( شروطه ( 9 ) ) أي شروط صحته أربعة ( 10 ) الأول ( النية ) لان الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف ويجب التبييت ( 11 ) هنا اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل